[ الفصل الثالث : يشترط فيهما أمور ]
الفصل الثالث :
يشترط فيهما أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ويعتبر فيها القربة ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : يمكن اثبات رجحانه بلا كونه جزءا من الاذان والإقامة بأن هذه الشهادة نحو ابراز ولاء بالنسبة إلى ساحته المقدسة ولا اشكال في حسن ابراز الولاء بالنسبة اليه ويؤكد المدعى ان هذه الشهادة ارغام لا نوف الذين يكون في قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا .
ونعم ما قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام في جملة كلام له : « بل ذلك في هذه الاعصار معدود من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا « 1 » .
وقال صاحب الجواهر : « بل لولا تسالم الأصحاب لا مكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية « 2 » .
وعن المنظومة الطباطبائي قدس اللّه نفسه :وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة( 1 ) لا اشكال في أن الاذان للصلاة وكذلك الإقامة أمر ان عباديان يحتاجان إلى قصد القربة لا من باب ان الأصل الأولي العبادية فإنه خلاف ما حقق في الأصول من أن مقتضى الأصل لفظيا وعمليا التوصلية بل من جهة التسالم والسيرة الخارجية والارتكازية الموجودة عند المتشرعة بحيث يكون أمرا واضحا بخلاف الاذان
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 5 ص : 545
( 2 ) جواهر الكلام ج 9 ص : 87