وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب ( 1 ) .
[ مسألة 71 : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد ]
( مسألة 71 ) : يسقط الاذان والإقامة جميعا في موارد : الأول :
في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الاذان والإقامة في الخارج ( 2 ) .
الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وان لم يسمع ( 3 ) .
شرح
ولا مجال لان يقال : بأن اطلاق الرواية يقتضى عدم الفرق في السقوط بين الجمع وعدمه إذ الظاهر من الرواية صورة الجمع .
( 1 ) ويدل عليه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : لا تصلى المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين « 1 » وغيره مما ورد في الباب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر وما رواه ابن سنان وقد مر آنفا .
( 2 ) لاحظ ما رواه عمرو بن خالد « 2 » .
( 3 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات ويدل عليه ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة إلى أن قال : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والإقامة « 3 » وهذه الرواية ساقطه سندا بابن شريح .
وقد استدل سيد المستمسك قدس سره على المدعى بأحاديث : أحدها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث : 1
( 2 ) سيأتي في المباحث الآتية
( 3 ) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4