تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ( 1 ) سواء صلى جماعة اماما أم مأموما ( 2 ) أم صلى منفردا ( 3 ) بشرط الاتحاد في المكان عرفا فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحكم في الجملة اجماعي - كما قيل - والعمدة النصوص في المقام فلا بد من ملاحظتها منها : ما رواه أبو بصير فقال : سألته عن الرجل ينتهى إلى الامام حين يسلم قال : ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم واقامتهم وان كان تفرق الصف أذن وأقام « 2 » . ( 2 ) ويدل عليه ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم « 3 » . ( 3 ) ويدل عليه حديث أبي بصير الثاني بل هذه الرواية باطلاقها تشمل جميع الاقسام المذكورة في المتن . ( 4 ) فإنه الظاهر من النص بلا اشكال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3