تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ( 1 ) فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها فلا سقوط ( 2 ) وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط ( 3 ) وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال ( 4 ) والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية بل
شرح
( 1 ) فإنه الظاهر من الدليل بل صرح في بعض النصوص « 1 » . ( 2 ) فان الظاهر من خبر أبي بصير ان الملاك أذانهم واقامتهم كما هو أو ضح من أن يخفي . ( 3 ) فان الظاهر من النص ان مصداقا من المأمور به يجزى عن المصداق الاخر ومع فرض البطلان لا موضوع للقضية . ( 4 ) أما اشتراط كونهما ادائيتين فلا أرى وجها وجيها له فإنه لا يبعد أن تكون الرواية مطلقة من هذه الجهات وطريق الاحتياط ظاهر كما أنه لو كان مجملا أو شك في الظهور يكون المرجع الاطلاقات الأولية الدالة على الجعل فلاحظ . كما أن شرطية الاشتراط في الوقت محل الاشكال لإطلاق بعض النصوص . وأفاد سيد المستمسك قدس سره بأن اذان نفسه قبل الوقت لا يجزيه فكيف باذان غيره . ويرد عليه ان أذان نفسه لو كان قبل الوقت لا يكون مطلوبا ومأمورا به للمولى بخلاف اذان غيره في مفروض الكلام فان المفروض ان أذان الجماعة صدر من أهله ووقع في محله فالقياس مع الفارق .
هامش
( 1 ) لاحظ الحديث الثاني لأبي بصير ص : 337