تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 70 : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ]

( مسألة 70 ) : يسقط الاذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ( 1 ) .
شرح
في بعض النصوص لاحظ ما رواه عمار « 1 » وانما الكلام في المانع والعمدة الاجماع والتسالم ووضوح الامر فإنه نقل عن العلامة ادعاء الاجماع في عدة من كتبه بل عن بعض كتبه ادعاء انه اجماع علماء الإسلام مضافا إلى أن السيرة الخارجية أحس شاهد على عدم المشروعية بحيث لو بادر أحد إلى الاذان في غير الصلوات الخمس ليعد مستهجنا ويدل على المطلوب في الجملة ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة « 2 » . ويؤيد المدعى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة وليكن ينادى الصلاة ثلاث مرات « 3 » . لكن اسناد الصدوق والشيخ كليهما ضعيفان إلى إسماعيل بن جابر وأما حديث زرارة فإنما يدل بالنسبة إلى صلاة العيد نعم يمكن أن يقال : انه لو لم يشرع الأذان والإقامة في صلاة العيدين لا يكون مشروعا في غيرهما بالأولوية فتأمل . ( 1 ) لما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 322 والوسائل الباب 11 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1