تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
وهو قاعد : قال : نعم ولا يقيم الا وهو قائم « 1 » . وما رواه أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم الا وهو قائم وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض « 2 » . وما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال : لا باس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في ارض ملصة « 3 » . وما رواه يونس الشيباني « 4 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 13 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل . وفيه : ان اشتراطها بها مع تمامية الدليل عليها وعدم معارضته بخلافه أعم من وجوبها كما هو ظاهر فان جميع المستحبات مشروطة بشروط على اختلافها . ومنها : ما دل على عدم الاذان والإقامة على النساء لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال لا « 5 » بتقريب : انه لا شبهة في استحبابها عليهن فنفى الإقامة عنهن ناظر إلى نفى وجوبها فيدل على وجوبها على الرجال . وفيه : انه يتوقف على الالتزام بمفهوم اللقب الذي لا نلتزم به .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 4 ) لاحظ ص : 330 ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 3