تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك « 1 » . بتقريب : انه لو لم تكن الإقامة واجبة لما كان وجه لقطع الصلاة لتدارك الإقامة . وفيه : ان جواز القطع أو استحبابه لا يلازم وجوب الإقامة فإنه من الممكن ان يكون الملاك في الإقامة بحد يقتضى رفع اليد عن الصلاة لتدارك ذلك . لكن يمكن أن يقال : بأنه يستفاد من جملة من النصوص المشار إليها انه يجب قطع الصلاة للتدارك ولا يمكن أن تكون الإقامة مستحبة ومع ذلك يكون القطع واجبا وما يمكن أن يقال : بأن الامر بالقطع حيث إنه في مقام توهم الحظر فلا يدل على الوجوب ليس تاما فان السائل كما يحتمل الحظر يحتمل الوجوب وفي مقام تعلم وظيفته ولا وجه لرفع اليد عن الامر بالقطع . وان شئت قلت : ان الامر بالقطع ارشاد إلى شرطية الإقامة لكن يمكن أن يجاب بنحو آخر وهو ان بعض النصوص يدل على أن الناسي للإقامة ان فرغ من الصلاة فلا شيء عليه وان لم يفرغ منها يعيد ويقيم لاحظ ما رواه علي بن يقطين « 2 » وبعضها يدل على أنه لو دخل في الصلاة يتم الصلاة ولا شيء عليه لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الاذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة « 3 » . وما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي الاذان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 327 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1