تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شيء « 1 » وبعضها يدل على التفصيل بين التذكر قبل الركوع وبعده لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » وبعضها يدل على التفصيل بين الدخول في القراءة وعدمه لاحظ ما رواه حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى اللّه عليه وآله ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته « 3 » . فيقع التعارض بين القسم الثالث والقسم الرابع وبعد تساقطهما نقول : لو كان مقتضى القاعدة الجمع بين القسم الأول والقسم الثاني بالالتزام بجواز القطع لا وجوبه فهو وأما لو قلنا : بأن مقتضى القاعدة اعمال قانون التعارض فالتعارض يوجب تساقطهما فلا دليل على وجوب القطع فلاحظ . لكن لا يخفى ان الترجيح مع ما دل على وجوب القطع حيث إن الدليل عن أبي الحسن عليه السلام وذكرنا ان الأحدثية من المرجحات . ومنها : ما دل على أن الإقامة من الصلاة لاحظ ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع الا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 327 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 5 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 12