. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه صفوان بن مهران « 1 » والكلام فيه هو الكلام في موثق عمار فلا نعيد مضافا إلى قوله عليه السلام في ذيل الرواية « والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » حيث إنه يفهم من هذه الجملة ان الاذان والإقامة ليسا من شرائط الصلوات بل الفرد الأفضل منها ما يكون مع الاذان والإقامة فلا يبقى مجال للأخذ بظهور الصدر .
ومنها : ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تصل الغداة والمغرب الا باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامه والاذان أفضل « 2 » .
والكلام فيه هو الكلام في سابقه إذ الوارد في الرواية وان كان بصيغة النهى لكن النهى ارشادي فإنه يرشد إلى أن الصلاة لا تتحقق الا بالاذان والإقامة فيتوجه السؤال بأن المراد بعدم التحقق بدونهما عدم تحقق الصحيح أو الكامل أو الجامع أو كلا الامرين فالاشكال هو الاشكال فلا يستفاد منه وجوب الإقامة بل يستفاد منه العدم فان وحدة السياق تقتضى التسوية بين الاذان والإقامة والظاهر أنه عليه السلام في مقام بيان الحكم وتفهيم المخاطب وكون الكلام مجملا غير مفهم للمعنى خلاف الأصل الأولي فلاحظ .
ومنها : ما دل على جواز قطع الصلاة فيما نسي الإقامة ودخل في الصلاة لان يتدارك الإقامة لاحظ ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسي أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد « 3 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 323
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 4