تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير « 1 » والصبّاح لم يوثق فالسند ضعيف . ومنها : ما رواه صفوان ابن مهران « 2 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب « 3 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل « 4 » . وربما يقال : بأن المستفاد من بعض النصوص الوجوب ويعارض ما دل على الوجوب في المغرب ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإقامة بغير الاذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد « 5 » . وحيث إن العلة في المغرب والصبح واحدة فالحكم فيهما واحد وجوبا واستحبابا . توضيح المقام انه يستفاد من هذه الرواية بضميمة العلة المشار إليها أن الاذان غير واجب في المغرب والصبح ويكون الاعتياد بالترك مرجوحا فلا تعارض بين الطائفتين . ولو فرض التعارض يكون المرجع بعد التعارض والتساقط اطلاقات عدم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 323 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 5 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان الإقامة الحديث : 6