. . . . . . . . . .
شرح
أو شرط من الشرائط فلو فرض أن الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو السفينة فاقدة للاستقرار الواجب أو الاستقبال كذلك أو غيرهما تكون فاسدة بمقتضى أدلة تلك الأجزاء والشرائط .
وفي المقام عدة من الروايات منها ما يستفاد منه عدم جواز الصلاة على الدابة كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويؤمي في النافلة إيماء « 1 » .
والذي يستفاد من هذه الطائفة ان الصلاة على الدابة من حيث كونها فاقدة لجملة من الشرائط غير جائزة .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين النخلتين ؟ فقال :
ان كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس « 2 » .
ومنها : ما ورد في حكم الصلاة في السفينة وهو على قسمين : أحدهما ما دل على الترخيص كرواية جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام « 3 » .
ثانيهما : ما فصل فيه بين امكان الصلاة خارج السفينة وعدمه كرواية حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القبلة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة الحديث : 3