تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 62 : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ]

( مسألة 62 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ( 2 ) .
شرح
وظيفته وأما السجدة الأولى فلا يترتب عليها أثر لعدم كونها جامعة للشرائط . نعم على القول بأن قاعدة لا تعاد لا تشمل الاخلال المتوجه اليه في الأثناء يشكل الحكم بالصحة إذ المفروض ان السجدة الأولى زيادة . وصفوة القول : ان الذي يختلج بالبال أن يقال : الاخلال بالسجود ولو ببعض ما يتعلق به يسقطه عن الاعتبار فلا بد من تداركه والظاهر أن الوجه في الاحتياط بإعادة الصلاة النصوص الدالة على عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة لاحظ الروايات في الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل منها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة « 1 » لأجل أن السجود زيادة في المكتوبة . وفي دلالة تلك النصوص على محل الكلام اشكال إذ الاتيان بالسجدة الثانية في محل الكلام مقتضى القاعدة الأولية ومما ذكرنا يعلم أنه لا بد من الاتيان بالسجدتين إذا كانت الغلطة فيهما هذا بحسب الصناعة ولكن لا بد من الاحتياط بالإعادة واللّه العالم . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ المفروض أن المأمور به لم يحصل فلا بد من السجدة على ما يصح وأما الاحتياط بالإعادة فالكلام فيه هو الكلام فلاحظ . ( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية أن يقال : لا تجوز الصلاة فاقدة لجزء من الاجزاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 307 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى