تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ مسألة 60 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ]

( مسألة 60 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 1 ) وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم ( 2 ) .

[ مسألة 61 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ]

( مسألة 61 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فان التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة ( 3 ) وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح
شرح
الجلوس حرجيا أم لا الا أن يقال : بأن عدم القدرة المذكور في النص يقتضى عدم القدرة على السجود الشرعي أو يكون حرجيا ولو من جهة تلطخ ثيابه فلا يكون الحكم مطلقا فتأمل . ( 1 ) بل الصلاة تنقطع بنفسها ولا تصلح للإتمام إذ مع فرض سعة الوقت لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري ولا يخفى أن المراد بالسعة امكان ادراك ركعة تامة من الوقت بمقتضى قاعدة من أدرك . ( 2 ) قد مر البحث عن هذه الجهة قريبا فلا نعيد . ( 3 ) يمكن أن يقال : بأن الواجب السجود الخاص فبانتفاء الخصوصية يكون المأتي به كالعدم فلا بد من إعادة السجدة بل لنا أن نقول : لو كان من واجبات السجود تجب إعادة السجدة أيضا إذ المفروض أن كل جزء من الاجزاء مقيد بالبقية فهذا السجود لا يكون مصداقا للمأمور به فلا بد من إعادة السجدة لتدارك ما فات من الواجب . وبعبارة أخرى : المفروض عدم الاتيان بجزء من الصلاة ولا مانع من تداركه بإعادة السجود ولا مقتضى لبطلان الصلاة إذ الاتيان بالسجدة الثانية بمقتضى