[ مسألة 59 : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ]
( مسألة 59 ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا صلى مؤميا للسجود ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد ( 1 ) .
شرح
وجوب الصلاة وعدم سقوطها بحال تمامية هذه القاعدة في خصوص باب الصلاة فما دام يمكن الاتيان بأجزائها وشرائطها يجب لكن لا بد من ملاحظة ان دليل بدلية الايماء عن السجدة يقتضى وجوب بدلية الايماء عن السجدة أم لا فنقول : يستفاد من حديث عمار المتقدم الحد الذي لا يسجد عليه من الطين .
ويستفاد من رواية أخرى لعمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها « 1 » .
انه لو لم يجد المصلي ما يسجد عليه تنتقل وظيفته إلى الايماء فالنتيجة ان الواجب في مفروض المتن أن تصل النوبة إلى الايماء .
( 1 ) لما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته : الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم « 2 » .
ولما رواه هشام « 3 » ومقتضى اطلاق الروايتين عدم الفرق بين أن يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5