[ مسألة 58 : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ]
( مسألة 58 ) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ( 1 ) وان حصل التمكن جاز ( 2 ) وان لصق بجبهته شيء منهما ازاله للسجدة الثانية على الأحوط ( 3 ) وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء ( 4 ) .
شرح
سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال :
يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد « 1 » .
وهذان الحديثان ضعيفان سندا فتصل النوبة إلى السجود على كل شيء لا يجوز السجود عليه اختيارا من باب أن الصلاة لا تسقط بحال .
( 1 ) لما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض الحديث « 2 » فان هذه الرواية كما ترى تدل دلالة واضحة على المدعى .
( 2 ) نقل عدم الاشكال عن الجواهر ويدل عليه ما تقدم من رواية عمار .
( 3 ) لأنه يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وما يسجد عليه فيلزم الإزالة ويمكن ان الوجه في عدم الجزم صدق المأمور به وبعبارة أخرى : يصدق السجود على ما يصح السجود عليه الا أن يقال : بأن الامر ظاهر في الاحداث ولا يكون ما فرض احداثا للمأمور به مضافا إلى أن تعدد السجود واجب ولقائل أن يقول :
احداث السجود أو تعدده لا ينافي بقاء ما يصح السجود عليه على جبهته .
( 4 ) ربما يقال - كما في كلام سيد المستمسك - بأن المدرك لهذا الحكم قاعدة الميسور ولكن قد ذكرنا في محله عدم تمامية هذه القاعدة بالنحو الكلي نعم مقتضى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مكان المصلي الحديث : 9