فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار ( 1 ) .
شرح
فان المستفاد من الحديثين أنه مع عدم امكان السجود على ما يصح السجود عليه تصل النوبة إلى السجود على الثوب لكن قد ورد في بعض النصوص انه لو صلى في السفينة يسجد على القير لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال : يصلي على القير والقفر ويسجد عليه « 1 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة قال :
تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا يجمع الصلاة فيها ان أراد وليصلي على القير والقفر ويسجد عليه « 2 » .
وحيث إن ما يدل على السجود على القير أخص مما دل على السجود على الثوب يقيد ذلك الدليل وتكون النتيجة انه إذا كان في السفينة يسجد على القير ولا يسجد على ثوبه .
( 1 ) لا دليل على جواز السجود على ظهر الكف إلا حديثان : أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت :
ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها احدى المساجد « 3 » ثانيهما : ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القيام الحديث : 8
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 5