عليه لتقية جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ( 1 ) وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع عدم الامكان لا بد من السجود على طبق التقية إذ الصلاة لا تسقط بحال وصفوة القول : انه مع عدم المندوحة ولابدية التقية لا يسقط وجوب الصلاة فيجوز على كل ما تقتضيه التقية .
ويدل على المدعى ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط قال : لا بأس إذا كان في حال التقية ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين ورواه الشيخ أيضا كذلك وزادا :
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية « 1 » .
وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد قال : لا بأس « 3 » .
وما رواه محمد بن القاسم الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ قال : نعم لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4