[ مسألة 52 : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها ]
( مسألة 52 ) : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة ( 1 ) أن يكون من الأرض أو نباتها ( 2 ) .
شرح
من يدركها لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته « 1 » .
وما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة « 2 » .
وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 3 » .
وما رواه الشهيد في الذكرى « 4 » .
( 1 ) وقد تقدم شرح كلامه فراجع .
( 2 ) اجماعا مستفيض النقل - كما في بعض الكلمات - وقد دلت عليه جملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه منها :
ما رواه هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال : السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الا ما اكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع للّه عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5