ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 1 ) ويجوز السجود على الخزف والاجر والجص والنورة بعد طبخها ( 2 ) .
[ مسألة 53 : يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا ]
( مسألة 53 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكهة ونحوها من المأكول ( 3 ) .
شرح
بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج « 1 » .
لكن قد دل بعض الروايات على الجواز ومما دل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به « 2 » .
وحيث إن الجواز مذهب العامة يحمل دليل الجواز على النقية عند المعارضة .
( 1 ) لانتفاء الموضوع ولا مجال لجريان الأصل - كما عن الجواهر - فان المستفاد من الدليل كما تقدم أن ما يسجد عليه لا بد أن يكون من الأرض أو من نباته .
( 2 ) المشهور فيما بين القوم هو الجواز والميزان بقاء الاسم وصدق عنوان الأرض عليها ومع الشك في بقاء الصدق لا مانع من الاستصحاب والاشكال بأنه شبهة مفهومية ولا مجال للاستصحاب مدفوع بأنا لا نرى مانعا من جريانه وأما استصحاب الحكم - كما في كلام سيد المستمسك - فيرد عليه أولا أن استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع غير جار وثانيا : ان استصحاب الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد .
( 3 ) كما نص عليه في حديث هشام بن الحكم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) لاحظ ص : 296