ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ( 1 ) ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه ( 2 ) .
شرح
يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله .
ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه الحمري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله الا أنه قال : ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى « 1 » .
والانصاف ان الرواية غير قاصرة عن الدلالة على المدعى لكن السند غير نقي فان محمد بن أحمد بن داود لم يوثق فان النجاشي قال في ترجمته : « شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم » .
وقال سيدنا الأستاذ : « ان هذا المقدار يكفي في توثيقه » ولكنه كما ترى فان النجاشي لو كان معتقدا . لوثاقة الرجل فلما ذا لم يصرح بأنه ثقة أو صحيح الحديث فالانصاف ان الجزم بوثاقة الرجل بهذا المقدار من الشهادة مشكل جدا فلا يمكن الاعتماد على الرواية .
ويؤيد المدعى أن المشهور من المتقدمين - كما سمعت - لم يذهبوا إلى المنع بل التزموا بالجواز على كراهة نعم إذا كان التقدم مستلزما للهتك لا يجوز ولكن لا يرتبط بالبحث الواقع بين الاعلام فلاحظ .
( 1 ) كما هو واضح فان الميزان في الجواز عدم تحقق الهتك .
( 2 ) إذ ان هذه الأمور تعد من التوابع فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1 و 2