تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ( 1 ) نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الاخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس ( 2 ) .
شرح
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس « 1 » يرجح على ما يعارضه للأحدثية . لكن التسالم عند الكل عدم لزوم البعد أكثر من عشرة أذرع مضافا إلى أن الدليل الدال على عدم البأس في حال تقدم المرأة مع البعد المذكور يدل على الجواز في صورة التساوي بالأولوية فان التساوي ليس أشد حكما من صورة التقدم الا أن يقال : ان الأولوية المستفادة بنفسها طرف المعارضة فتحصل انه في صورة التساوي لا بأس مع بعد أكثر من عشرة اذرع وأما في صورة تقدم الرجل ولو بصدره على المرأة فتصح الصلاة . لاحظ ما رواه زرارة « 2 » فانقدح بما ذكر أن ما أفاده في المتن يشكل الالتزام به فلاحظ . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) لان المذكور في النصوص عنوان المحاذاة والحيال وأمثالهما فلو انتفت العناوين المذكورة بكون مكان أحدهما أعلى من الاخر يكون موضوع المنع منتفيا فلا موضوع كي يترتب عليه الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 286
مباني منهاج الصالحين — صفحة 291 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى