. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعنى : إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد الحلبي قال : سألته ( يعنى أبا عبد اللّه ) عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى قال :
لا ينبغي ذلك الا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه « 2 » وقريب منه ما رواه محمد بن مسلم « 3 » .
ومقتضى القاعدة أن يلتزم بلزوم البعد أكثر من عشرة أذرع فيما تكون المرأة متقدمة على الرجل وبين يديه فان حديث عمار « 4 » يقتضى ذلك بلا معارض ولو فرض انه يعارضه ما رواه زرارة « 5 » يقدم هذا الحديث على ذاك لان هذا الحديث أحدث حيث روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وذلك الحديث روى عن أبي جعفر عليه السلام .
وأما فيما تساوى الرجل فحيث ان الروايات متعارضة ولا ترجيح لأحد الأطراف تتساقط .
وان شئت قلت : ان الروايات المفصلة بعد تعارضها وتساقطها تصل النوبة إلى الاخذ باطلاق الطائفة الأولى المانعة ولنا أن نقول : حديث علي بن جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 289
( 5 ) لاحظ ص : 289