السجود أخفض من ايماء الركوع ( 1 ) .
[ مسألة 36 : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس ]
( مسألة 36 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس فان اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ( 2 وان لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأول ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى « 1 » .
والخبر ضعيف بأبي البختري والاحتياط طريق النجاة .
( 2 ) إذ المفروض انه معذور في لبسها ولا بد منه والصلاة لا تسقط بحال فتسقط المانعية كبقية الموارد وهذا ظاهر ولا وجه لا شكال سيد المستمسك قدس سره في المقام بأنه لا وجه لسقوط المانعية فإنه يرد عليه ان المانعية انما تسقط بلحاظ أن الصلاة لا تترك بحال فلاحظ .
( 3 ) والوجه فيه ان الستر في الصلاة متوقف على التمكن منه ومع حرمة الستر لا يتمكن المكلف منه فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا .
ان قلت : يمكن قلب الدليل بأن نقول : ان حرمة لبس الحرير مثلا أيضا مشروطة بعدم الاضطرار إلي اللبس وهو متوقف على عدم وجوب الستر فلا تصلح حرمته للمانعية إذ لا حرمة على تقدير وجوبه فلا بد من رعاية ما هو الأهم من حيث الملاك واثبات الأهمية في جانب حرمة اللبس يحتاج إلى الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب لباس المصلي