تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما « 1 » ، انه يصلي جالسا . لكن لا يبعد أن يستفاد منها ان الجلوس مقدمة للركوع والسجود بأن نقول : ان المستفاد من الرواية ان المصلي العاري يصلي قائما ويضع يده على فرجه ثم يجلس ويؤمي للركوع والسجود . وأما بقية النصوص فمنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما « 2 » . وهذه الرواية متحده مع رواية ابن جعفر من حيث المضمون . ومنها ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا « 3 » . وقد فصل فيه بين وجود الناظر وعدمه ولا يترتب عليه أثر لأنه مرسل . ومنها : ما رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع « 4 » . والكلام فيه هو الكلام في سابقه ومثله مرسل الفقيه « 5 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5