تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
كالحشيش وورق الشجر والطين ونحوها تستر به وصلى صلاة المختار ( 1 ) وان لم يجد ذلك أيضا فان أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع والسجود ( 2 ) .
شرح
بين الجوازين . ( 1 ) ما أفاده على القاعدة إذ لا يبعد أن تكون هذه الأمور من مصاديق الساتر بحيث تكون في عرض بقية ما يستتر به فيجوز الستر بها حتى في حال الاختيار ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر « 1 » . وأيضا يدل عليه ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلى إيماء الحديث « 2 » فلاحظ . ( 2 ) لا يخفى انه وردت في المقام نصوص ولا بد من ملاحظتها وأخذ النتيجة منها فان المستفاد من رواية علي بن جعفر « 3 » أن العاري يصلي قائما ويومي للركوع والسجود أعم من أن يكون هناك ناظر أم لا . والمستفاد من رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي إيماء وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجد ان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماء برءوسهما قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 192 ( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث : 6 ( 3 ) لاحظ ص : 192