تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

[ مسألة 33 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ]

( مسألة 33 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا ( 1 ) .

[ مسألة 34 : إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه ]

( مسألة 34 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه ( 2 ) وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج ( 3 ) .

[ مسألة 35 : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب ]

( مسألة 35 ) : يجوز للولي الباس الصبي الحرير أو الذهب ( 4 ) ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه ( 5 ) .

[ الفصل الثالث ما يعتبر في لباس المصلي ]

الفصل الثالث : إذا لم يجد المصلى لباسا يلبسه في الصلاة فان وجد ساترا غيره
شرح
( 1 ) والوجه فيه ظاهر لعدم صدق موضوع الحرير . ( 2 ) لأصالة البراءة عن المانعية بل لا مانع من جريان الاستصحاب في الموضوع وما في كلام السيد الحكيم قدس سره من كون الحريرية امر ذاتي فلا يجرى فيه الأصل لا يرجع الا محصل صحيح إذ المفروض ان المنع ناش من الوجود الخارجي ويصح أن يقال : هذا الشيء الموجود قبل وجوده لم يكن حريرا موجودا والان كما كان . ( 3 ) لعين الملاك فلاحظ . ( 4 ) الوجه في الجواز عدم الدليل على الحرمة فان مقتضى اصالة الحلية الجواز . ( 5 ) فان مقتضى الاطلاق الفساد والانصراف لا وجه له فلاحظ ولا ملازمة
مباني منهاج الصالحين — صفحة 268 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى