تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوبا تركه ( 1 )

[ مسألة 32 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف ]

( مسألة 32 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف ( 2 ) .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلى فيه « 1 » المنع عن الصلاة في الثوب الذي يكون علمه ديباجا ويعارضه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع « 2 » والثانية ترجح لكونها أحدث زمانا . ولا يخفى انه لو قلنا بحرمة لبس الحرير في غير حال الصلاة لا وجه للقول بالجواز في الموارد المستثناة إذ دليل الاستثناء ناظر إلى حال الصلاة ومن الظاهر أنه لا ملازمة بين الامرين جوازا ومنعا كما تقدم الا أن يقال : بأن العرف يفهم من قوله عليه السلام : « لا بأس » الجواز التكليفي أيضا لكنه مشكل فلاحظ . ( 1 ) للإطلاق بل التصريح في رواية محمد بن عبد الجبار « 3 » وأما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه « 4 » فمن حيث السند ساقط بأحمد بن هلال فان الشيخ ضعفه فعلى فرض كون كلام النجاشي توثيقا إياه يكون معارضا بجرح الشيخ راجع رجال سيدنا الأستاذ في هذا المقام . ( 2 ) لصدق الصلاة في الحرير المحض فتكون باطلة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) لاحظ ص : 262 ( 3 ) لاحظ ص : 261 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2