به ( 1 ) والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ( 2 ) كما لا بأس بالازرار منه والسفائف ( والقياطين ) وان تعددت وكثرت ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من الكلمات انه موضع خلاف بين الأصحاب فالعمدة النص والمستفاد منه ان الممنوع الحرير المحض ولا يبعد أن يقال : ان المكفوف بالحرير لا يصدق عليه الحرير المحض فان المحوضة تنتفى بالالتحام والخلط .
( 2 ) ليس عليه دليل ظاهر نعم نقل عن عمر أنه نقل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ومثله من حيث المضمون ما أرسله العلامة عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع « 1 » .
والرواية ساقطة عن الاعتبار سندا مضافا إلى أنه يلزم جواز التلبس به مستقلا إذا لم يكن أزيد من هذا المقدار وهو خلاف ما استفيد من النصوص الدالة على المنع عن لبس الحرير المحض .
بقي شيء وهو انه يستفاد من حديث جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشى ( القسي ) ويكره المبثرة الحمراء فإنه مبثرة إبليس « 2 » .
لكن السند مخدوش بمحمد بن خالد وجراح لكن مع ذلك في النفس شيء فان الممنوع وقوع الصلاة في الحرير المحض ولا يبعد صدق هذا المفهوم في المكفوف بالحرير المحض فان صدق الظرفية لا يتوقف على كون الظرف مستقلا في الظرفية .
( 3 ) لأنه لا يصدق لبس الحرير المحض لكن مقتضى موثق عمار بن موسى
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث : 9