تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
نعم لا بأس به في الحرب ( 1 ) والضرورة كالبرد والمرض ( 2 ) .
شرح
انما يلبسها من لا خلاق له فاسقمها بين نسائك « 1 » . والسند ساقط بأبي جميلة مفضل بن صالح والظاهر أن التواتر لا يحصل بهذا المقدار لكن حديث حسين بن علوان لا بأس به سندا وكذلك لا بأس بحديث أبي الجارود . ( 1 ) كما دل عليه ما رواه حسين بن علوان « 2 » لكن المستفاد من تلك الرواية انه يلزم أن لا يكون فيه تمثال فلاحظ ويعارض هذه الرواية ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل « 3 » . فإنه صرح في هذه الرواية بعدم البأس وان كان فيه التمثال وفي تلك الرواية قيد الجواز بعدم التمثال فيه وبعد التعارض يكون مقتضى القاعدة الاخذ بدليل المنع فإنه مطلق . ( 2 ) فإنه لا شبهة في أن الضرورات تبيح المحذورات ويدل عليه قولهم عليهم السلام : ليس شيء مما حرم اللّه الا وقد أهله لمن اضطر اليه وقولهم عليهم السلام : كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر وقوله صلى اللّه عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون « 4 » فلا يحرم عليه لبس الحرير عند الضرورة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2 ( 2 ) مر في ص : 263 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 7 و 8