تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال « 1 » . والسند ساقط مضافا إلى أن الدلالة ليست واضحة . ومنها : ما رواه أبو داود يوسف بن إبراهيم « 2 » والسند ساقط بأبي داود حيث إنه لم يوثق مضافا إلى أن دلالة الرواية ليست تامة . ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الا في الحرب « 3 » . والسند ساقط بعبد اللّه بن محمد بن عيسى . ومنها : ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب « 4 » . ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يرى بلبس ( بلباس ) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا « 5 » . ولا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية عدم الجواز في غير الحرب لكونه عليه السلام في مقام اعطاء الضابطة الكلية . ومنها : ما رواه ليث المرادي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا اسامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب لباس المصلي الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5