ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ( 1 ) .
شرح
وفي المقام رواية لابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس « 1 » .
ويظهر منها المعارضة لكن المعارضة تتوقف على أن يكون الديباج الحرير المحض وهذا أول الكلام والذي يدل على كونه غيره وليس عينه ما ورد في مكاتبة محمد بن عبد الجبار « 2 » من التقابل بينهما وفي أقرب الموارد قال : « الديباج ثوب سداه ولحمته من الحرير » وعليه لا تعارض .
( 1 ) نقل عليه عدم الخلاف - كما في الحدائق - ويدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس « 3 » .
وهذه الرواية قد عبر عنها صاحب الحدائق بالموثق ولكن الحق أنها مرسلة فان غير واحد ينطبق على ثلاثة اشخاص ونحوها ويجوز عدم وثاقة جميعهم فلا اعتبار بالسند .
ومنها : ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لعلي عليه السلام أني أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب إلى أن قال : ولا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه « 4 » .
والسند ساقط بضعف طريق الصدوق إلى أبي الجارود وللرواية سند آخر لا بأس به ظاهرا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) لاحظ ص : 261
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث : 5