تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ]

السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ( 1 ) .
شرح
ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب « 1 » وكتب سيدنا الأستاذ في هامش العروة : « بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب » . والظاهر أن الوجه في الجواز انه لا يصدق عليه اللبس فلا مقتضى للحرمة إذ مجرد التزيين بالذهب لا دليل على حرمته وان قوله في جملة من النصوص « فإنه زينة أهل الجنة أو الآخرة » « 2 » لا يدل على حرمة التزيين به بل غاية دلالته بعموم العلة حرمة التختم بكل زينة أخروية . مضافا إلى أنه يمكن ارجاع الضمير إلى التختم لا إلى الذهب فلاحظ . ( 1 ) قال في المعتبر - على ما في الحدائق - : وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض الحنابلة » وقال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الحرير المحض للرجال وبطلان الصلاة فيه » ، ويدل عليه من النصوص ما رواه محمد بن عبد الجبار « 3 » وما رواه أيضا قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض « 4 » . ويؤيد المدعى ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 و 4 و 5 و 6 ( 3 ) لاحظ ص : 220 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1