يصدق عليه عنوان اللبس عرفا ( 1 ) .
[ مسألة 30 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ]
( مسألة 30 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ( 2 ) .
[ مسألة 31 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ]
( مسألة 31 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ( 3 ) والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ( 4 ) وأما شد الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا اشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) القضية بشرط المحمول ضرورية فإنه لو صدق عنوان اللبس يكون حراما ومفسدا .
( 2 ) لقاعدة لا تعاد فان مقتضاها عدم وجوب الإعادة إذا كان الجهل أو النسيان للموضوع وأما إذا كان بالنسبة إلى الحكم فلا بد من التفصيل بين القصوري والتقصيري فلاحظ .
( 3 ) للموثق المتقدم « 1 » مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام بل الحكم بنحو من الوضوح حتى قيل إنه ضروري ويؤيد المدعى ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب « 2 » إلى غيره من الروايات الواردة في الباب 30 من أبواب لباس المصلي من الوسائل فراجع .
( 4 ) لعدم الدليل على حرمته .
( 5 ) ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 258
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2