[ الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ]
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ( 1 ) .
شرح
ما رواه الوليد بن أبان « 1 » لكن السند ساقط بالوليد بن أبان اذانه لم يوثق .
وأيضا يدل على الجواز ما رواه يحيى بن أبي عمران « 2 » لكن السند ساقط فان طريق الصدوق إلى يحيى ابن أبي عمران ضعيف بمحمد بن علي ماجيلويه نعم في المعتبر من هذه النصوص كفاية واعراض المشهور لا يسقط الخبر المعتبر عن الحجية كما ذكرناه مرارا .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة « 3 » .
ويؤيد المدعى خبر موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار والذهب انه حلية أهل الجنة وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه « 4 » .
وخبر جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد « 5 » .
وهاتان الروايتان لا اعتبار بهما سندا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 253
( 2 ) لاحظ ص : 215
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث : 6