. . . . . . . . . .
شرح
لكن مع ذلك لا يبعد أن يفصل بين الذكي وغير المذكى لرواية علي بن جعفر « 1 » فان مقتضاها التفصيل بين المذكى منه وما لم يذك كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى القماقم لكن سيد المستمسك أفاد في هذا المقام بأني لم أجد الخبر المذكور في كتاب الرجال ولذا يشكل الامر .
وربما يقال : ان الامر اشتبه على صاحب المستدرك فإنه كيف يمكن أن يكون الحديث المذكور في كتاب المسائل ولم يلتفت اليه صاحب الوسائل ولم يجد الحكيم مع العناية ولم يذكره شيخ الحدائق واللّه العالم .
الثاني : هل يجوز الصلاة في القماقم نقل انه أطول من الفارة ويأكل الفارة ولا مقتضى للجواز لو كان غير المأكول كما هو كذلك ظاهرا فلا اشكال في عدم الجواز لكن مقتضى ما رواه في المستدرك عن كتاب المسائل « 2 » الجواز مع التذكية .
وقد مر ما فيه مضافا إلى أن القماقم لم تذكر في الحديث المروى عن قرب الإسناد « 3 » .
الثالث : هل يجوز الصلاة في الفنك قيل : هو نوع من الثعلب فان مقتضى الموثقة « 4 » عدم الجواز لكن دل بعض النصوص على الجواز بالنسبة اليه لاحظ خبري أبي علي بن راشد وعلي بن يقطين « 5 » وأيضا يدل على الجواز
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 254
( 2 ) لاحظ ص : 254
( 3 ) لاحظ ص : 256
( 4 ) لاحظ ص : 214
( 5 ) لاحظ ص : 252 و 256