تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : ان دلالة الموثقة « 1 » بالاطلاق والعموم ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص ومجرد ذكر السنجاب في السؤال لا يخرج الجواب عن كونه عاما قابلا للتخصيص . ومنها : ان في نصوص الجواز ما لا يكون سنده نقيا . وفيه : أن في المعتبر منها كفاية . ومنها : ان النص المعتبر من نصوص الجواز مشتمل على ما لا يكون الصلاة فيه جائزا كالفنك . وفيه : أن اشتمال الخبر المعتبر على ما لا نقول به لا يقتضي رفع اليد عنه مطلقا وبعبارة أخرى : في كل مورد تم المقتضى وعدم المانع نلتزم بالجواز وفي المقام رواية رواها أبو حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما فقال أبو خالد : ان السنجاب يأوى الأشجار فقال : ان كان له سلبة كسلبة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا احرمه « 2 » . ربما يقال : انها تعارض ما يدل على الجواز والرواية ضعيفة باشكيب . بقي شيء في المقام وهو ان مقتضى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم قال : لا يلبس ولا يصلى فيه الا أن يكون ذكيا « 3 » عدم الجواز الا مع التذكية . وقال في الحدائق : ان جمعا من الأصحاب صرحوا بأن القول بالجواز يتوقف على تذكيته لأنه ذو نفس سائلة قطعا فاشتراط التذكية فيه على القاعدة مضافا إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 214 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2