تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
فلاحظ . التقريب الثاني : التمسك بقاعدة الطهارة فيما لو دار الامر بين كون المشكوك مأخوذا من الكلب أو الغنم فيحكم عليه بالطهارة بالقاعدة ويترتب عليه جواز الصلاة ويحكم في بقية الموارد بعدم القول بالفصل . وفيه أولا : ان قاعدة الطهارة لا يترتب عليها الا ما كان مشروطا بها وأما غير الطهارة فلا يثبت بالقاعدة الا على القول بالأصل المثبت وعلى القول به كيف نلتزم بعدم القول بالفصل والحال ان ترتيب الأثر في مورد القاعدة من باب اثبات اللوازم العقلية بخلاف بقية الموارد مضافا إلى أن عدم القول بالفصل لا يترتب عليه الأثر كما هو ظاهر . التقريب الثالث : التمسك باستصحاب عدم الحرمة قبل البلوغ وفيه أن ما يجرى فيه الاستصحاب وهي الحرمة الفعلية ليس موضوعا للحكم وما يكون موضوعا له لا يجرى فيه الاستصحاب لعدم احراز الحالة السابقة فان الموضوع الحرمة الشأنية مضافا إلى أن البالغ موضوع في قبال غير البالغ وكيف يسري الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بالاستصحاب والحال أن وحدة الموضوع شرط فيه . التقريب الرابع : استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشرع ولا فرق بين أن يكون الشبهة موضوعية أو حكمية فان مرجع الشك على كل حال إلى كون الحيوان الخارجي من أي القسمين . وأورد عليه بايرادات : الأول : ان عدم الحرمة قبل الشرع من باب السالبة بانتفاء الموضوع وقد علمنا بانقلابه اما بإضافة الحرمة واما بإضافة الحلية ولا يمكن اثبات إضافة العدم باستصحاب بقاء ما قبل الشرع الا بنحو المثبت . وفيه : ان الشرع والشريعة عبارة عن مجموع القوانين الشرعية فان قلنا بأن