. . . . . . . . . .
شرح
انكشف الخلاف لا بد من رفع اليد وإعادة ما سبق لعدم دليل على الاجزاء كما حقق في محله الا في باب الصلاة فإنها لا تعاد الا في جملة من الموارد ببركة حديث عدم الإعادة أو غيره والتفصيل موكول إلى محل آخر .
الاشكال الثاني : ما عن الميرزا قدس سره وهو انه على تقدير جواز جريان أصالة الحل في المقام انما يجري فيما لا يكون الجزء المشتبه مرددا أمره بين معلوم الحرمة ومعلوم الحلية المتميزين في الخارج إذ في هذه الصورة ليس في البين مشكوك الحكم بل الحكم معلوم وانما المجهول عنوان انتزاعي فما يكون موجودا في الخارج يكون معلوما وما يكون مشكوكا يكون عنوانا انتزاعيا .
وفيه : انه لا اشكال في أن العنوان الانتزاعي منطبق على ما في الخارج وبهذا العنوان يكون الموجود الخارجي مشكوكا فموضوع أصالة الحل متحقق بلا كلام ولا اشكال .
الاشكال الثالث : أيضا ما عن الميرزا قدس سره بأن المستفاد من دليل المانعية ان الصلاة في أجزاء ذوات الحيوانات التي يكون معرفها حرمة الاكل فاسد ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تقتضى كون المشكوك من الأنواع المحللة فان اقتضاء دليل الحل اثبات الحل لا كون المشكوك معنونا بعنوان كذائي .
وفيه : انا قد بينا ان المستفاد من موثقة ابن بكير « 1 » ان الموضوع لدليل المانعية عنوان محرم الاكل وليست العناوين الأولية الذاتية موضوعة فلا اشكال من هذه الجهة .
الاشكال الرابع : ان أصالة الحل من الأصول الحكمية فلا بد من أن يكون الموضوع محلا للابتلاء فلو فرض لحم الحيوان موردا للابتلاء وجرى فيه الاضل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 214