تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
العادل أو من يأمره السلطان ، والعدد . وقال ابن إدريس في السرائر : والذي يقوى عندي صحة ما ذهب اليه في مسائل خلافه وخلاف ما ذهب اليه في نهايته للأدلة التي ذكرها من اجماع أهل الاعصار وأيضا فان عندنا - بلا خلاف بين أصحابنا - ان من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام للصلاة « 1 » . وعن المفيد في المقنعة : ان لفقهاء الشيعة أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه معرفة أهل الفساد لهم . وعن سلار في المراسم : ان صلاة الجمعة فرض مع حضور الامام الأصل أو من يقوم مقامه . وفي باب الأمر بالمعروف أفتى : بأنه ليس لفقهاء الشيعة صلاة الجمعة . وعن المختلف : عن السيد انه لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه . وهؤلاء الاعلام - مع قربهم بعصر المعصوم عليه السلام - افتوا باشتراط الوجوب بوجود الإمام العادل أو من نصبه مع أن هذه الروايات بأيديهم وبمنظر منهم فلو كانت صلاة الجمعة واجبة بحيث تكون فريضة كسائر الفرائض كيف يمكن أن يدعى هؤلاء الأكابر الاجماع على عدم جواز اقامتها أو عدم صحتها وهل يمكن أن يبقى وجوب هذه الفريضة مخفيا بحيث يدعى الاجماع على عدم الوجوب والحال أن السيرة مستمرة ولو كان لبان ولم يكن قابلا لان يبقى في حال الخفاء . ان قلت : انه يمكن انهم استفاد وامن الروايات عدم الوجوب وفهمهم ليس حجة لنا . قلت : ليس في كلماتهم الاستدلال بالروايات مضافا إلى أنه لو كانت واجبة
هامش
( 1 ) السرائر ص 66