. . . . . . . . . .
شرح
يمكن احراز الموضوع بالاستصحاب فان ركوع المأموم محرز بالوجدان وركوع الامام محرز بالاستصحاب فيتم الموضوع وأما لو كان موضوع الصحة ادراك المأموم لركوع الامام المنتزع لا يمكن احرازه باستصحاب ركوع الامام الا على القول بالمثبت .
ان قلت : سلمنا جريان الأصل بهذا النحو لكن يعارض هذا الأصل جريان الاستصحاب في المركب بأن نقول : نشك في تحقق المركب أو المشروط والأصل عدم تحققهما .
وفيه : انه لو فتح باب هذا الاشكال يكون مقتضاه سد باب جريان الاستصحاب في كل مورد يشك في تحقق الامتثال فلو شك في بقاء الطهارة واجرى الاستصحاب واحرز الطهارة بالاستصحاب يعارضه استصحاب عدم الصلاة مع الطهارة وهذا مناقض لدليل الاستصحاب في مورده فان عمدة دليل الاستصحاب النص الوارد في باب الشك في بقاء الوضوء ومرجعه إلى عدم اعتبار الاستصحاب في مورد دليله وهو كما ترى .
مضافا إلى أن الشك في تحقق المأمور به ناش ومسبب عن الشك في تحقق الشرط ومع جريان الأصل في السبب لا يبقى شك في المسبب شرعا فلا مجال للاستصحاب فلا تغفل .
ثم إنه لا بد أن يعلم أن النزاع وان كان في الصلاة لكن البحث عام لكل ما يشك في المانعية أعم من أن يكون المانعية بحكم الشرع أو يكون بحكم العقل وما توهم ان المانعية ان كانت بحكم العقل تختص بصورة الاحراز ولا تعم صورة الجهل توهم فاسد ناش من الخلط بين بابى التزاحم والتعارض فان المعجزية في باب التزاحم منوط بالعلم إذ مع عدمه لا يكون الحكم الواقعي معجزا وأما في باب