. . . . . . . . . .
شرح
يبقى ظهورا للشرطية فيما ادعى كما هو ظاهر .
ومما يمكن أن يستفاد الشرطية منه ما رواه أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال :
البس منها ما اكل وضمن « 1 » والرواية ساقطة سندا .
ومما يمكن أن يستدل به ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت : أوليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه « 2 » .
وقريب منه ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قلت : أوليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب « 3 » والسند في كلا الحديثين ضعيف .
ثم إنه قد عرفت انه لو اعتبر ما اعتبر في الصلاة بنحو الاشتراط يلزم احراز الشرط بالوجد ان أو بالامارة أو الأصل وأما لو اعتبر بنحو المانعية فربما يقال :
بأنه لا يلزم احراز عدم المانع وانه يجوز الاتيان مع الشك استنادا إلى قاعدة المقتضى والمانع فإنه لو احرز المقتضى وشك في المانع يحكم بتحقق المعلول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3