تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
يبقى ظهورا للشرطية فيما ادعى كما هو ظاهر . ومما يمكن أن يستفاد الشرطية منه ما رواه أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : البس منها ما اكل وضمن « 1 » والرواية ساقطة سندا . ومما يمكن أن يستدل به ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت : أوليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه « 2 » . وقريب منه ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قلت : أوليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب « 3 » والسند في كلا الحديثين ضعيف . ثم إنه قد عرفت انه لو اعتبر ما اعتبر في الصلاة بنحو الاشتراط يلزم احراز الشرط بالوجد ان أو بالامارة أو الأصل وأما لو اعتبر بنحو المانعية فربما يقال : بأنه لا يلزم احراز عدم المانع وانه يجوز الاتيان مع الشك استنادا إلى قاعدة المقتضى والمانع فإنه لو احرز المقتضى وشك في المانع يحكم بتحقق المعلول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 230 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى