تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها « 1 » . فالنصوص الدالة على المنع تشمل ما لا نفس له بل موثق ابن بكير « 2 » يدل على المدعى بالعموم . ان قلت : ان قوله عليه السلام في ذيل الموثقة « ذكاه الذبح » قرينة على كون المراد من غير المأكول ما يكون قابلا للتذكية بالذبح فيكون ما لا نفس له خارجا . قلت : يمكن أن يقال : بأن المستفاد من دليل التذكية بالذبح قابلية كل حيوان للتذكية بالذبح الا ما جعل الشارع طريقا لتذكيته كالخروج من الماء للسمك هذا أولا ثانيا يمكن أن يقال : بأن المستفاد من قوله : « ذكاه الذبح » ان الميزان حرمة الاكل أعم من وقوع التذكية عليه ومن عدم الوقوع اما لعدم القابلية أو لعدم التحقق فيدخل ما لا نفس له في الموضوع . لا يقال : ان ذكاة ما لا نفس له موته قلت : لا شبهة في أنه ميتة غاية الأمر ليست نجسة كبقية الميتات مضافا إلى أنه لا يبعد أن يستفاد من قوله عليه السلام « ذكاه الذبح » ان المقصود من الذبح التذكية أعم من أن تكون بالذبح أو بالنحر أو بنحو آخر كالخروج من الماء كما في السمك . وثالثا : نقول : المستفاد من الرواية انه عليه السلام في مقام اعطاء ضابط كلي وهو أن معيار الجواز حلية الاكل كما أن معيار الحرمة حرمته وليس الميزان التذكية وعدمها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 214