الحاكم الشرعي ( 1 ) .
[ مسألة 25 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ]
( مسألة 25 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ( 2 ) بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر ( 3 ) .
[ الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ]
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ( 4 ) سواء كانت من حيوان محلل الاكل أم محرمه ( 5 ) وسواء كانت
شرح
( 1 ) فان الحاكم ولي القاصر والتصرف في ملكه لا يجوز الا مع اذن الولي العام بشرائطه .
( 2 ) كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الفساد وعدم التركيب اتحاديا .
( 3 ) لما تقدم من أن الحركات الواقعة في الصلاة ليست أجزاء منها مضافا إلى عدم كون التركيب اتحاديا .
( 4 ) قال في الحدائق : « وقد اجمع الأصحاب قدس اللّه أسرارهم على أنه لا تجوز الصلاة فيه ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ » . ويدل على المقصود جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة « 1 » إلى غيره من النصوص .
( 5 ) كما هو مقتضى اطلاق النص المتقدم آنفا مضافا إلى التصريح به في النصوص لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1