أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس ( 1 ) .
[ مسألة 24 : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون ]
( مسألة 24 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون ( 2 ) بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان
شرح
ليس على ما ينبغي فان العلم بالحكم وعدمه لا يعقل تحققه وتصوره الا مع وجود الحكم ولو علق الحكم على العلم يلزم توقف الشيء على نفسه وأما تعليق الحكم على الالتفات واحتمال وجوده فلا محذور فيه إذ احتمال الحكم لا يتوقف على الحكم بل يتصور وجوده مع وجود الحكم وعدمه ولعله بعد التأمل ظاهر فالحق التفصيل بين الموارد بهذا النحو .
ان قلت : ان عقاب المقصر لتركه التعلم لا على نفس الحرام فلا فرق بين المقصر والقاصر .
قلت : ان العقاب على ارتكابه المحرم فان وجوب التعلم طريقي . مضافا إلى أن الفساد لا يرتبط بالعقاب فان المناط في الفساد كون الفعل مبغوضا والمبغوض لا يكون محبوبا .
ومما ذكرنا يظهر فساد ما قيل في وجه تصحيح العبادة عن المقصر بأن الميزان في القربية قصد القربة وقد تحقق عن المقصر ، فإنه ظهر بما ذكرنا أن قصد القربة بالمبغوض لا أثر له فيما يكون الفعل مبغوضا كما هو المفروض .
( 1 ) لعدم فعلية التكليف فلا مبغوضية بالنسبة اليهما والمفروض ان الشرطية عقلية .
( 2 ) فان الميزان والملاك كون التصرف حراما بلا فرق بين مصاديقه لوحدة المناط .