[ مسألة 23 : إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح ]
( مسألة 23 ) : إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته ( 1 ) نعم إذ كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت ( 2 ) .
[ الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور ]
الفصل الثاني :
يعتبر في لباس المصلي أمور :
[ الأول : الطهارة ]
الأول : الطهارة الا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات ( 3 ) .
شرح
من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
( 1 ) الانصاف ان الجزم به مشكل فان الميزان في الصحة والفساد صدق الستر والكشف ولا يصدق على مثله انه مكشوف العورة ولو وصلت النوبة إلى الشك فلا يبعد أن يكون الاستصحاب جاريا وبجريانه يحرز عدم كونه مكشوف العورة .
الا أن يقال : ان مقتضى الاستصحاب الفساد إذ المطلوب صدق الستر والأصل عدمه ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في مثل المقام الذي يكون شكا في المفهوم فلا مانع من البراءة كما هي الميزان في أمثال المقام وان شئت قلت : الاجمال في المفهوم ويدور الامر بين الأقل والأكثر والمرجع البراءة .
( 2 ) هذا من الواضحات التي لا يعتريها الريب فإنه مضافا إلى الاجماع والضرورة والتسالم يدل على المدعى الاطلاق المقامي في النصوص حيث اكتفى بذكر الدرع والخمار أو الثوب الستير ولم يتعرض للسروال فيكفي السترة المتعارفة .
( 3 ) قد تقدم الكلام في الفصل الثالث من المبحث السادس من الطهارة فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ الجزء الثالث من هذا الشرح ص : 324