ظاهرهما وباطنهما ( 1 ) ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود ( 2 ) .
شرح
ضمن الأبحاث .
وأيضا يدل على المقصود ما رواه زرارة « 1 » حيث أمر بنشر الملحفة على الرأس والتجلل بها فان الظاهر أن التجلل بها بهذه الصورة لستر القدمين .
ويؤيد المقصود لو لم يدل عليه ما رواه ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعه ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا « 2 » فلاحظ فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي .
( 1 ) الظاهر أنه لا فرق في وجوب الستر بين الظاهر والباطن وقد نقل عن بعض التفصيل بين ظاهر القدمين وباطنهما بوجوب الستر في الثاني دون الأول وكأن الوجه في هذا التفصيل ان المرأة بتمامها عورة لا بد من سترها في الصلاة وحيث إن الرخصة ثبتت من الشرع بالنسبة إلى الظاهر فنلتزم بعدم وجوب الستر حيث إن القميص لا يستر الظاهر ولكن الباطن لم تثبت الرخصة بالنسبة اليه حيث إنه في حال القيام مستور بالأرض وحال الجلوس والتشهد مستور بالدرع وقد ظهر بما ذكرنا انه لا وجه لهذا التفصيل .
( 2 ) فان احراز الامتثال الذي يلزم بحكم العقل يتوقف على المقدمة العلمية .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 198
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث : 8