تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ مسألة 22 : الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس وشعره والعنق ]

( مسألة 22 ) : الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك الا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول ان الأمة كالحرة والدليل على المدعى اطلاق الأدلة . الفرع الثاني : ان الصبية كالبالغة بتقريب ان مقتضى الاطلاقات عموم الحكم وربما يقال : ان القلم مرفوع عن غير البالغ . وفيه ان القلم المرفوع قلم الالزام وبعبارة الأخرى : غير البالغ لا يتوجه اليه تكليف الزامي لا أن الأحكام الوضعية من الجزئية والشرطية مرفوعة عنه فلاحظ . ولكن يمكن أن يقال : ان المقتضى في مقام الاثبات قاصر فان المرأة بمالها من المفهوم لا تصدق على الجارية غير البالغة ومع الشك يكون المرجع الأصل العملي ومقتضاه عدم الاشتراط . الفرع الثالث : انه لا تجب على الأمة ستر الرأس وشعره وعنقها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة « 2 » . الفرع الرابع : انه لا يجب على الصبية ستر رأسها وشعره وعنقها وادعي عليه الاجماع ويمكن أن يقال بقصور المقتضى إذ الوارد في النصوص عنوان المرأة وهذا العنوان لا يصدق على غير البالغة وتؤيد المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب « 3 » والروايات الواردة في الباب 28 و 29
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 197