تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ( 1 ) وعدا الكفين إلى الزندين ( 2 ) .
شرح
عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل « 1 » . ( 1 ) الظاهر أنه لم يرد في النص عنوان الوجه كي يقدر بهذا المقدار مضافا إلى أنه على تقدير ورود النص بهذا العنوان لا وجه لهذا التقدير بل الميزان الاقتصار على ما يصدق عليه العنوان المأخوذ في الدليل فالذي ينبغي أن يقال في هذا المقام ان المقدار الذي ينكشف عند عدم النقاب مع فرض الخمار أو المقنعة أو الملحفة يجوز الاسفار عنه ولا يبعد أن يكون ما أفاده في المتن منطبقا عليه ولو وصلت النوبة إلى الشك تكون النتيجة البراءة من الزائد كما هو الميزان الكلي . ( 2 ) استدل عليه بالإجماع ويمكن أن يرد عليه بأن الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام الا أن يقال بأن وضوح المدعى بحد لا يعتريه شك ولا ريب . ومما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل به ما دل على جواز صلاة المرأة في الدرع والمقنعة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا « 2 » بدعوى ان الدرع لا يستر الكفين والفدمين . وفيه : انه يرد على هذا الاستدلال ما أورده صاحب الحدائق حيث قال : من الجائز ان الدرغ المتعارفة في ذلك الزمان كانت بحيث تستر الكفين والقدمين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث : 7