تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
عدا الوجه ( 1 ) .
شرح
تقضى بالوجوب بحيث يكون الكشف مستنكرا عند المتشرعة ويؤيد المدعى أن الطائفة الثانية أحدث فتقدم على الأول بناء على ما بنينا عليه من أن الأحدثية بنفسها من المرجحات وان لم يبعد أن يكون الترجيح من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الأولى فلاحظ . ومما وقع الكلام فيه الشعر ونقل عن القاضي عدم وجوب ستره بل نقل ان عدم الوجوب ظاهر كلمات الأكثر وكيف كان المرجع النصوص الواردة في المقام ولا اشكال في أن مقتضى جملة من النصوص المشار إليها آنفا وجوب ستره . ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها « 1 » فان مقتضاه وجوب ستر الشعر وان كان طويلا فإنه عليه السلام في مقام الجواب عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها وتجلل بها فان الملحفة ثوب واسع يلبس على الثياب وأمر عليه السلام بنشر الملحفة وتجليلها على رأسها ولا اشكال في أن الستر بهذه الصورة يستر الشعر بأي نحو كان فلا اشكال في المسألة بحسب النص نعم مقتضى رواية ابن بكير عدم الوجوب ولكن الكلام فيه هو الكلام في الرأس فلاحظ . ( 1 ) الظاهر أنه لا شبهة فيه فإنه مضافا إلى الاجماع والتسالم والسيرة العملية بلا انكار من أحد ان المقتضى للوجوب في نفسه قاصر إذ الملحفة وكذلك المقنعة والخمار وأمثالها لا تستر الوجه بحسب الطبع فأولا لا مقتضى للوجوب وثانيا : النص الخاص الوارد في المقام يدل على الجواز بل على كون الاسفار أفضل . لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى