. . . . . . . . . .
شرح
وتصلي فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 1 » .
ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم قال قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار الا أن لا تجده « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا « 3 » ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 28 من أبواب لباس المصلي .
فانقدح بما ذكرنا ان مقتضى النص والفتوى انه ليس التسوية بين الرجل والمرأة وانه لا شبهة في أن المرأة يجب عليها الستر زائدا على ستر القبل والدبر فهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه وانما الكلام في بعض أجزاء جسدها بأنه يجب ستره أم لا ؟ .
ومما وقع فيه الكلام الرأس فعن ابن الجنيد انه لا يجب ستره حتى في المرأة ويدل على هذا القول ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس « 4 » .
ولا يبعد أن يكون الحديث معتبرا لكن يعارضه عدة نصوص اخر ومن تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر « 5 » عن أخيه مضافا إلى أن السيرة الجارية الخارجية
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث : 5
( 5 ) لاحظ ص : 196